العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر
مسؤول جمهوري كبير يعتبر أن سياسة بايدن "المتهوّرة" في أفغانستان تؤدّي إلى "كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها" مسؤول عسكري أميركي يتوقع أن تعزل حركة طالبان كابول خلال 30 يوماً وإمكانية السيطرة عليها خلال 90 يوماً ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريًّا مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين محافظ الغابات لولاية تيزي وزو في الجزائر يؤكد أن الحرائق التي اندلعت سببها عمل إجرامي وزير الداخلية الجزائري يعلن عن اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن وفاة 18 عسكريا خلال عملية إخماد الحرائق التي اندلعت بولايتي تيزي وزو وبجاية الحكومة الجزائرية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 42 شخصا بينهم 25 عسكريا
أخر الأخبار

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

 الجزائر اليوم -

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر

بقلم: القاضي عامر حسن شنته

من الأمور التي أثارت جدلًا واختلافًا عند تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016، تلك المتعلقة بمدى إمكانية شمول الموظف أو المكلف بخدمة عامة المتهم بهدر المال العام، بقانون العفو العام عند حصوله على موافقة من الوزير المختص بتقسيط مبلغ الضرر الذي تسبب به، نتيجة لتقصيره أو إهماله عند أداء الواجبات المنوطة به.

إذ يرى البعض عدم جواز ذلك استنادًا لما ورد في نص المادة (3) من قانون العفو العام، والتي اشترطت فيما اشترطته تسديد ما ترتب بذمة المشمول بأحكام هذا القانون من التزامات مالية لمصلحة الدولة.

وتسديد الدين لغة هو "دفعه إلى الدائن"، فإذا لم يقم الموظف بتسديد المبالغ المترتبة بذمته كاملة. فان شموله بقانون العفو يعد تضييعًا لحق الدولة في استيفاء حقوقها، ومساسًا بالحماية الجنائية المقررة للمال العام. غير أن القراءة المتأنية لنص المادة (3) من قانون العفو العام، تكشف لنا أن القانون وإن اشترط تسديد الالتزامات المالية للدولة، فإنه لم يبين آلية ذلك التسديد ولا كيفيته؟

وإزاء سكوت المشرع عن إيضاح الأمور المتقدمة، يصبح لزامًا على المحاكم المختصة حين تصديها لتطبيق قانون العفو العام الرجوع إلى القوانين الخاصة ببيان آلية استيفاء الديون العائدة للدولة والتي من بينها قانون التضمين رقم 31لسنة 2015، وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56لسنة 1977. إذ نصت المادة (4) من قانون التضمين، على آلية تسديد مبلغ التضمين بأن يتم تسديده دفعة واحدة وأجازت للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، الموافقة على تقسيط المبلغ لمدة لا تزيد على خمس سنوات. وقيدت تلك الموافقة بضمانات عديدة كالكفالة العقارية ووضع إشارة الحجز على العقار، أو الكفالة الشخصية الضامنة.

ونصت المادة (7) من القانون المذكور على سريان أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية على الشخص المضمن، في حال امتناعه عن أداء مبلغ التضمين أو عدم تسديده أي قسط من الأقساط خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق، معتبرة التقسيط ملغيًا، وتستحق الأقساط المتبقية بذمته دفعة واحدة.
وإضافة إلى الضمانات الواردة في قانون التضمين، فقد وردت في قانون تحصيل الديون الحكومية ضمانات أخرى، ساهمت وإلى حد كبير في تغليظ حق الدولة في استيفاء ديونها. ومنها ما ورد في المادة (الخامسة) منه، والتي أجازت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وبمقدار الدين، ومانصت عليه المادة (الثالثة عشر) منه بجواز حبس المدين المماطل وفقا للأحكام الواردة في قانون التنفيذ. آخذين بنظر الاعتبار ما نصت عليه المادة (8) من قانون التضمين، من كون انتهاء خدمة الموظف أو مهمة المكلف بخدمة عامة لا يمنع من تضمينه . وبذلك تنطبق أحكامه بحق المتقاعدين المحالين على المحاكم فضلًا عن الموظفين المستمرين في الخدمة، ومايمثله ذلك من ضمانة مهمة لاستحصال مبالغ الضرر التي تسببوا بها.

ونعتقد أن ذلك السور العالي من الضمانات التي أحاط بها المشرع حقوق الدولة وديونها. يجعل من عدم شمول الموظف الذي قسط الدين بحقه أمرا لا يتفق مع روح العدالة، ومع مقاصد المشرع عند تشريعه لقانون العفو العام والتي نص عليها في الأسباب الموجبة "بإتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع". كما انه يمثل من جهة أخرى سلبًا لصلاحية الوزير بتقسيط الدين والمنصوص عليها في قانون التضمين وذلك مالا يجيزه القانون.

algeriatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر العفو العام وتقسيط مبلغ الضرر



GMT 13:17 2017 الأربعاء ,25 تشرين الأول / أكتوبر

استدراج المتهم

GMT 16:53 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

أمامك فرص مهنية جديدة غير معلنة

GMT 09:20 2018 الثلاثاء ,14 آب / أغسطس

أحمد صلاح حسني يكشف الكثير في برنامج "السر"

GMT 16:01 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

إطلاق عطر Amouage Lyric للمرأة التي تعشق الفخامة

GMT 08:14 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

مجوهرات Possession من بياجيه لإطلالة مفعمة بالحيوية

GMT 07:28 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

فوائد عصير قصب السكر للوقاية من تصلب الشرايين

GMT 08:46 2018 الأحد ,15 تموز / يوليو

زلزال بقوة 6.2درجات بمقياس ريختر يضرب اليمن

GMT 13:32 2018 السبت ,03 شباط / فبراير

مجتمع لا يعرف الخوف!!!

GMT 06:25 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

الوليدي يؤكّد أن الحوثيين دمروا 55% من مرافق اليمن

GMT 12:40 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

صحيفة بريطانية تكشف أن محمد صلاح سبب أزمات ساديو ماني

GMT 20:48 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

شهر مربك ومعقد جدًا ويصعب عليك إستيعاب الأحداث
 
Algeriatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

algeriatoday algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday algeriatoday algeriatoday
algeriatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
algeria, algeria, algeria