لجنةُ الخمسيّن تقرُ 8 موادٍ دستوريّة جديدة تتعلقُ بالحريّة والمساواةِ والكرامة
آخر تحديث GMT07:13:02
 الجزائر اليوم -
مسؤول جمهوري كبير يعتبر أن سياسة بايدن "المتهوّرة" في أفغانستان تؤدّي إلى "كارثة هائلة ومتوقّعة ويمكن تفاديها" مسؤول عسكري أميركي يتوقع أن تعزل حركة طالبان كابول خلال 30 يوماً وإمكانية السيطرة عليها خلال 90 يوماً ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 بينهم 28 عسكريًّا مئات من عناصر قوات الأمن الأفغانية استسلموا لطالبان قرب قندوز وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى المغرب وزير الداخلية الجزائري يؤكد أن الدولة ستتكفل بأضرار الحرائق وأولويتنا حماية المواطنين محافظ الغابات لولاية تيزي وزو في الجزائر يؤكد أن الحرائق التي اندلعت سببها عمل إجرامي وزير الداخلية الجزائري يعلن عن اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت من المستحيلات وسنباشر التحقيقات وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن وفاة 18 عسكريا خلال عملية إخماد الحرائق التي اندلعت بولايتي تيزي وزو وبجاية الحكومة الجزائرية تعلن ارتفاع عدد ضحايا حرائق الغابات إلى 42 شخصا بينهم 25 عسكريا
أخر الأخبار

سلماوي ينفي سريّة الجلسات ويؤكدُ أن حضور الاحتياطيين يبطلُ التصويّت

لجنةُ "الخمسيّن" تقرُ 8 موادٍ دستوريّة جديدة تتعلقُ بالحريّة والمساواةِ والكرامة

 الجزائر اليوم -

 الجزائر اليوم - لجنةُ "الخمسيّن" تقرُ 8 موادٍ دستوريّة جديدة تتعلقُ بالحريّة والمساواةِ والكرامة

لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور
القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي أقرت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المصري 4 مواد تتعلق بالتعذيب والمساواة والحرية الشخصية ضمن باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة، فيما أقرت 4 مواد أخرى تتعلق بالقضاء، فيما أوضح سلماوي أن "الجلسات مغلقة وليست سرية وأن موضوع مناقشاتها معروف ويتم الكشف عن تفاصيل ما يتم التوصل إليه في مؤتمر صحافي"، و أشار إلى أن اللجنة أشادت بالدور الذي قام به الاحتياطيين  في المرحلة الأولى، ولكن القرار الجمهوري نص على أن لجنة الخمسين  هي المنوط بها التصويت على المواد.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي الأحد، أن اللجنة العامة أقرت في اجتماعها الأحد المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية، مشيرا إلى أن هذه المواد أقرت بالتوافق دون الحاجة إلى عملية تصويت.
وأشار سلماوي إلى أن هذا التوافق ليس نهائيا، حيث سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الخبراء لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.
وبشأن ما يتعلق بسرية الجلسات التي أثارت نقاشات واسعة بالوسط السياسي وأغضبت الأعضاء الاحتياطيين باللجنة، أوضح سلماوي أن "الجلسات مغلقة وليست سرية وإن موضوع مناقشاتها معروف ويتم الكشف عن تفاصيل ما يتم التوصل إليه في مؤتمر صحافي".
أما بالنسبة إلى الأعضاءالاحتياطيين، أشار سلماوي إلى أن اللجنة أشادت بالدور الذي قاموا به بالمرحلة الأولى، ولكن القرار الجمهوري نص على أن لجنة الخمسين (الأعضاء الأصليين) هي المنوط بها التصويت على المواد.
وأوضح سلماوي أن المادة الأولى التي تم إقرارها تنص على أن "الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته "ووصفها بأنه مادة قصيرة ولكنها تمثل نقلة نوعية في الدستور المصري وتعبر عن شعار الثورة في الكرامة الانسانية".
وأشار إلى أن المادة الثانية الخاصة بالتعذيب وتؤكد على أن التعذيب بأي صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وبالنسبة إلى المادة الثالثة تنص على أن "المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، مؤكدا أن المفوضية سيتم إنشائها قريبا لمكافحة التمييز لتكون مستقلا تشارك فيها منظمات المجتمع المدني لافتا أن هذه المبادئ والشعارات ستترجم إلى قوانين".
وتنص المادة الأخيرة التي تم إقرارها على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محامي وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا في حضور المحامي الموكل عنه ".
arabstoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنةُ الخمسيّن تقرُ 8 موادٍ دستوريّة جديدة تتعلقُ بالحريّة والمساواةِ والكرامة لجنةُ الخمسيّن تقرُ 8 موادٍ دستوريّة جديدة تتعلقُ بالحريّة والمساواةِ والكرامة



GMT 11:20 2021 الجمعة ,13 آب / أغسطس

موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيف
 الجزائر اليوم - موديلات متنوعة من أحذية الشاطئ هذا الصيف

GMT 20:20 2015 السبت ,08 آب / أغسطس

مجوهرات Messika عنوانكِ لإطلالة راقية

GMT 03:56 2017 الأحد ,26 تشرين الثاني / نوفمبر

صورة صادمة للحظة مقتل طفل صعقًا بالكهرباء بسبب سيول جدة

GMT 18:32 2016 الجمعة ,22 إبريل / نيسان

شجار في ملهى ليلي يتنهي بجريمة قتل في عنابة
 
Algeriatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

algeriatoday algeriatoday algeriatoday algeriatoday