بقلم : القاضي عماد عبد الله
تعتبر هذه الجريمة من أخطر الجرائم ذلك أنها من جرائم الفساد التي تصيب وظائف الدولة المختلفة وتؤدي إلى آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة بما يقلّل قيمة الدولة ويضعف مصداقيتها أمام المواطن وأمام العالم الخارجي لذلك نرى أن جميع الأديان السماوية والقوانين الوضعية قضت بتحريمها وتجريمها.
وتعرف الرشوة بأنها ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق حق، أو لإحقاق باطل. لم يضع المشرع العراقي تعريفا خاصا لجريمة الرشوة وإنما تناول ذلك في قانون العقوبات النافذ في نص المادة 307 التي جاء فيها "كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة أو وعد بشيء من ذلك لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن..".
ومن ذلك نجد أن جريمة الرشوة هي متاجرة الموظف أو المكلف بخدمة عامة بوظيفته ليحصل على المال الحرام وقد تقع جريمة الرشوة من طرف واحد كما لو طلب الموظف الرشوة ولكن بدون قبول من صاحب المصلحة الذي يلجأ إلى القضاء للإخبار عن ذلك المرتشي ولابد لكي تتحقق جريمة الرشوة من توافر شروط ثلاثة هي أولا اتجاه القصد الجرمي للمرتشي إلى طلب أو قبول الرشوة أما اذا رفض القبول بالعرض الذي قدم إليه فأنه نكون أمام جريمة الراشي فقط الذي عرض الرشوة ولم تقبل منه والتي عاقب عليها المشرع أما الشرط الثاني أن يكون المرتشي موظفا أو مكلفا بخدمة عامة وقد عرف المشرع العراقي الموظف بانه "كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في ملاك الدولة الخاص بالموظفين).
أما بالنسبة للمكلف بخدمة عامة فقد عرفته المادة 19فق2 من قانون العقوبات النافذ بأنه "كل موظف أو مستخدم أو عامل انيطيت به مهمة عامة في خدمة الحكومة ودوائرها الرسمية وشبه الرسمية"، وعليه يجب أن يكون المرتشي متمتعا بالسلطة التي تمكنه من مزاولة العمل الوظيفي وان ظهر بعد ذلك تعيينه باطلا لأي سبب كان أما إذا كان الشخص غير موظف عند قيامه بالعمل فانه لا يكون محلا لجريمة الرشوة وإنما تنهض جريمة أخرى مثل جريمة الاحتيال أما الشرط الثالث فأنه يتعلق بشرط الاختصاص حيث لابد أن يكون الموظف مختصا بالعمل المطلوب منه وبعكسه لا تقوم جريمة الرشوة وإنما تنهض جريمة أخرى ومسألة تحديد الاختصاص من عدمه تعود إلى الأوامر الإدارية التي تبين اختصاص كل موظف ويجب ملاحظة أن الموظف يعتبر مختصا إذا قامت علاقة بين وظيفته وبين العمل المطلوب منه ويكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ ذلك العمل.
أخيرا فان متاجرة الموظف بوظيفته للحصول على منفعة مادية أو معنوية يتعلق بمدى قدرته على أداء عمله و يتم ذلك متى كان متمتعا بالصفـــة الوظيفية والاختصاص.