دار الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية الحُكم في جواز تأخيل الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر، وإن كان يُبطل الصيام أم لا.

وجاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول، "رجل جامع زوجته قبل الفجر، ولم يغتسل إلا بعد الفجر. فما حكم صومه؟"، حيث أجابت عنه لجنة الفتاوى الإلكترونية بالدار قائلة، "إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يُبطل الصوم؛ فعن عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، وَيَصُومُ" أخرجه البخاري في "صحيحه"".

وأضافت لجنة الفتاوى، "وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُصْبِحُ جُنُبًا، وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّم: «وَأَنَا أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ»، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا؛ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّبِعُ» أخرجه أبو داود في "سننه"".

وأكدت لجنة الفتاوى، عبر بوابة "الدار الرسمية"، أنه وعليه: فتأخير غسل الجنابة أو الحيض إلى طلوع الفجر لا يبطل الصوم، مع مراعاة عدم تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة؛ فتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر حرام شرعًا

قد يهمك ايضا:

دار الإفتاء المصرية تؤكد أن صلاة الرجال بجوار النساء فى مصلى العيد تعدٍ صريح على الشرع

110 آلاف مستخدم لموقع دار الإفتاء المصرية على "فيسبوك"