المحروقات الغازية

صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات، حيث ينص المرسوم الصادر في 11 مارس الجاري، إلى أنه يمكن للأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها والتي تمتلكها في إطار عقد المحروقات، فيما بينها أو لأي شخص آخر بشرط احترام الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.ويمكن المرسوم أيضا المؤسسة الوطنية أن تحيل في إطار عقد مشاركة كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها، فيما يشترط على الطرف المتعاقد عند إحالة كل حقوقه والتزاماته أو جزء منها التي يمتلكها في إطار عقد المحروقات، بما في ذلك لفائدة هيئة منتسبة، أن يقدم طلبا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل المصادقة على عملية الإحالة المعتزم إجرائها. وصدر في نفس العدد للجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا آخر يضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية. وينص المرسوم على أنه يتم تقييم المحروقات الغازية لحساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات لكل مساحة استغلال محل امتياز المنبع أو عقد المحروقات وفقا للوجهة المخصصة لها.

وأضاف ذات المصدر أن السعر القاعدي المطبّق على كميات المحروقات الغازية المستخرجة من مساحة استغلال والخاضعة لدفع إتاوة المحروقات، والضريبة على دخل المحروقات الموجهة للتصدير، هو ذلك السعر المستمد من عقد البيع للشهر الذي يسبق شهر الانتاج، والتي تعبر على مستوى الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي المباع في حالته الأصلية. أما بخصوص امتيازات المنبع فيحدد السعر القاعدي من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).

قد يهمك ايضا