المديرية العامة للضرائب الجزائرية

ذكّرت المديرية العامة للضرائب الجزائرية دافعي الضرائب بالتعديلات التي أُدخلت على النظام الضريبي الموحد بموجب قانون المالية لعام 2020، بخاصة فيما يتعلق بمراجعة سقف فرض الضريبة واستبعاد الأشخاص المعنويين من نطاقه، وأوضحت  في بيان اصدرته في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أن قانون المالية لسنة 2020 عدّل أحكام المادة 282 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة بسقف الضريبة الجزافية الوحيدة بـ 15.000.000 دج عوض عن 30.000.000 دج.

وبالتالي، ابتداء من الفاتح جانفي الجاري فانه يخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا وتجاريا وحرفيا، وكذا التعاونيات الحرفية التي لا يتجاوز رقم اعمالها السنوي 15 مليون دج باستثناء تلك التي اختارت نظام فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي.

وبموجب الاحكام المنصوص عليها في المادة 282 مكرر 2، فإن تطبيق الضريبة الجزافية الوحيدة يقتصر على الاشخاص الطبيعيين.

وقد تم استثناء بعض الأنشطة بشكل تلقائي من نظام الضريبة الجزافية الوحيدة مهما كان رقم الاعمال الذي تحققه وتخضع بشكل حتمي للنظام الضريبي على أساس الربح الحقيقي.