قضت المحكمة الدستورية الكويتية برفض دعوى الطعن في مادة من قانون الجزاء تختص بعقوبة المساس بالذات الأميرية، على ما اوردته وكالة الانباء الكويتية (كونا). وقالت المحكمة في منطوق الحكم الصادر، الاثنين، ان "الادعاء بمخالفة نص هذه المادة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وتصادمه مع حرية الرأي، يكون على غير أساس". وتنص المادة التي رفضت المحكمة الطعن بها على ان "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا او في مكان عام او مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الامير وسلطته او عاب في ذات الامير او تطاول على مسند الامارة". ولم تبين الوكالة الجهة التي تقدمت بالطعن وخلفيته.